أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الصلاة في البسطار
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الصلاة في البسطار
معلومات عن الفتوى: الصلاة في البسطار
رقم الفتوى :
2196
عنوان الفتوى :
الصلاة في البسطار
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
يقول بعض الإخوان: يشق علينا خلع البسطار، فنصلي فيه في بعض المساجد، ولكن بعض جماعة المسجد ينتقدون فعلنا، فما رأيكم؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
عليكم أن تتفقدوا أحذيتكم عند دخول المساجد، فإن كان بها أذى أو قذر مسحتموه بالتراب، وإن كان فيها نجاسة عينية طهرتموها، فبعد ذلك لا بأس بالصلاة فيها، سيما مع مشقة نزعها. وقد ثبت في الصحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه. وروى أبو داود وابن حبان في "صحيحه" عن شداد بن أوس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم". وروى أبو داود عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جاء أحدكم إلى المسجد، فلينظر، فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه، وليصل فيهما". وقد روى أكثر من عشرين صحابياً ذكر الصلاة في النعال، أشار إليها الشوكاني في "النيل" والترمذي في "سننه" وذكر في "الشرح" من خرجها.
ولا شك في جواز الصلاة بالنعال، لكن بعد التحقق من نظافتها، وعدم تلويثها للمسجد، وحيث إن الفرش الموجودة تتأثر بأدنى الغبار أو القذر اليسير الذي تحمله الأحذية، فينبغي مراعاة عدم تلويثها، وإيذاء المصلين بها، ولكن إذا كان هناك مشقة في خلع البسطار أو الخفين، فلا بأس بالصلاة فيها لأمن الأذى، والحرص على مسحها وتنظيفها قبل دخول المسجد، والاعتذار عن ذلك بالمشقة، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: